للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة]

٤٠١ - (ط) مالك - رضي الله عنه - قال: بلغني أنَّ رجلاً أتَى ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فقال: إني أسلَفْتُ رجُلاً سلَفًا، واشترطتُ عليه أفْضَلَ مما أسلَفْتُهُ، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكَيْفَ تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وُجوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ به وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ تعالى، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ به وجهَ صاحبك، فلك وجهُ صاحبك، وسلَفٌ تُسْلِفُهُ لتأخُذَ خَبِيثًا بطيِّب، فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تَشُقَّ الصَّحِيفَة، فإن أعطاك مثلَ الذي أسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وإن أعطاك دون الذي أسلفتَه فأخذَتَه أُجِرْتَ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيِّبَةً به نَفْسُهُ، فذلك شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، ولك أجرُ ما أنْظَرْتَهُ. أخرجه «الموطأ» (١) . ⦗٥٧١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

خبيثًا: الخبيث: الحرام، والطيب: الحلال، وأراد به هاهنا: الربا أو تركه.

أنظرته: الإنظار: التأخير، قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب.


(١) ٢/٦٨١، ٦٨٢ في البيوع، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً، وأخرج أيضاً عن ابن عمر بإسناد صحيح قال: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ [١٤٢٤] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>