للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة الأعراف]

٦٢٥ - (م س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كانت المرأة تطُوفُ بالبيتِ وهي عُرْيانَةٌ، فتَقُولُ: من يُعِيرُني تطْوَافاً (١) ؟ تَجْعَلُهُ على فرجها، وتقُولُ:

اليومَ يَبدُو بعضُهُ أو كُلُّهُ ... وما بَدَا منه فَلا أُحِلُّهُ

فنزلت هذه الآية {خذوا زينتَكم عند كُلِّ مسجدٍ} [الأَعراف: ٣١] أخرجه مسلم والنسائي (٢) .


(١) قال النووي في " شرح مسلم " ١٨ / ١٦٢: هو بكسر التاء المثناة: ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض، ولا يأخذونها أبداً، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى: اللقى، حتى جاء الإسلام، فأمر الله تعالى بستر العورة. فقال تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: ٣١] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يطوف بالبيت عريان ".
(٢) مسلم رقم (٣٠٢٨) في التفسير، باب قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، والنسائي ٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤ في الحج، باب قوله عز وجل: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (٨/٢٤٣) قال: حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع و «النسائي» (٥/٢٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما -محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع- عن محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>