للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

٥٢٩٥ - (د) عبد الله بن عباس (١) - رضي الله عنه - قال: «أصاب ⦗٢٦٣⦘ رجلاً جَرْح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود (٢) .

وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.

(العِيّ) : قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.


(١) في المطبوع: عبد الله بن مسعود، وهو خطأ.
(٢) رقم (٣٣٧) في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ورواه ابن ماجة رقم (٧٥٢) في الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة، وابن حبان في " صحيحه " رقم (٢٠١) موارد، والحاكم ١ / ١٦٥ وذكر له شاهداً عن ابن عباس، و ١ / ١٧٨، وهو حديث حسن بشواهده.
(٣) هي عند أبي داود كما في الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٦) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، فذكره.
قلت: الزبير بن خريق، لين الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>