للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الرابع: في الجنين]

٧٣٩٧ - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحْيان - سقط ميتاً - بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بِغُرَّةِ عبد أو أمة) الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد والإماء نصفَ عشرِ الدية، وفي اعتبار نَفَاسَةِ الغُرَّة عند الشافعي وجهان: أحدهما: لا تعتبر، ولو كان قيمتها ديناراً. والثاني: تعتبر، ⦗٦١٣⦘ ولا ينقص بها عن خمس من الإبل أو خمسين ديناراً، وذلك نصف عشر الدية أيضاً، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كني بالغُرَّة عن الجسم جميعه، والغُرَّة: بياض يكون في وجْهِ الفرَس.

(العقل) الدية، و (العاقلة) : أقارب الرجل الذين يؤدُّون عنه ما يلزمه من الدية.


(١) رواه البخاري ١٢ / ٢٠ في الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع ولد غيره، وفي الطب، باب الكهانة، وفي الديات، باب جنين المرأة، ومسلم رقم (١٦٨١) في القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، والترمذي رقم (١٤١٠) في الديات، باب ما جاء في دية الجنين، ورقم (٢١١٢) في الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والفضل على العصبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري الفرائض (١١) عن قتيبة - وفي الديات (٢٦: ١) عن عبد الله بن يوسف، - كلاهما عن ليث بن سعيد، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ومسلم في الحدود (١١: ٢) وأبو داود في الديات (٢١: ١) والترمذي في الفرائض (١٩) والنسائي في الديات (٣٤: ٥) جميعا عن قتيبة بن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة. وقال الترمذي: روى يونس هذا الحديث عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، وروى مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن الزهري، عن سعيد، عن النبي مرسلا الأشراف (١٠: ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>