للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في دية الجنين]

٢٥٠٨ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «اقْتَتَلَت امرَأتان من هُذيل، فَرَمَت إحداهما الأخرى بحَجَرٍ، فقتلَتْها وما في بطنها، فاختصَموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ ⦗٤٢٩⦘ دِيَةَ جَنيِنها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقِلَتِها - زاد في رواية - ووَرَّثَها ولدَها ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النَّابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله، كيف أغرَمُ مَن لا أَكل ولا شرب ولا اسْتَهَلَّ؟ فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إِخوان الكُهَّان - من أَجل سَجْعهِ الذي سَجع» .

وفي رواية: «أنَّ امرأَتين من هُذيل رَمَتْ إِحداهما الأخرى، فطَرَحَت جَنينَها، فقضى فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بغُرَّة: عبدٍ أَو أَمَةٍ» ، ولم يزد.

وفي أخرى، قال: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط مَيتاً بغُرَّةٍ: عبدٍ أَو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قَضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبَنيها وَزوجِها، وأَن العقل على عَصبتها» .

هذه روايات البخاري، ومسلم، وأَخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الروايةَ الثانيةَ، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية الترمذي، قال: «قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرَّةٍ: عبد أَو أمَةٍ، فقال الذي قُضيَ عليه: أنُعْطي مَن لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استَهَلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: إِن هذا يقول بقَول الشاعر، بلى، فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ» (١) . ⦗٤٣٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غرة: عبد أو وليدة) الغرة عند العرب: هو العبد أو الأمة، وهو عند الفقهاء من العبيد والإماء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كنى بالغرة عن الجسم جميعه، والغرة: بياض يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضها، فلا يقبل في الدية عبد أسود، أو جارية سوداء، والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات، ففيه الدية كاملة. قال الخطابي: وروي " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتاً في القضية، ونفياً للشبهة، لأن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورِق. وذكر في بعض الروايات " البقر والغنم والحلل " ولم يأت في شيء منها " الرقيق " فأنكر عمر ذلك بادئ الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاءه الثبت، وقد جاء في حديث آخر " عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل ".

فقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي، وهو في البغل أغرب وأبعد، فإن الفرس أمره قريب، إذ يسمى الفرس: غرة، قال ويحتمل أن تكون ⦗٤٣١⦘ هذه الرواية إنما جاءت من قبل بعض الرواة، على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب.

(استهل) : المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت.

(يُطَل) : طُل دمه: إذا هدر، ولم يطلب بثأره، ومن رواه بالباء فهو فعل ماض من البطلان.

(إخوان الكهان) : إنما قال له من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان، لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع، فأما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وقد جاء في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً؟.


(١) رواه البخاري ١٢ / ٢١٨ في الديات، باب جنين المرأة، وفي الطب، باب الكهانة، وفي الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم رقم (١٦٨١) في القسامة، باب ⦗٤٣٠⦘ دية الجنين، والموطأ ٢ / ٨٥٥ في العقول، باب عقل الجنين، والترمذي رقم (١٤١٠) في الديات، باب في دية الجنين، وأبو داود رقم (٤٥٧٦) و (٤٥٧٧) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي ٨ / ٤٧ و ٤٨ في القسامة، باب دية جنين المرأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: والنسائي (٨/٤٨) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب) عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، فذكراه.
* ١- أخرجه مالك الموطأ صفحة (٥٣٣) وأحمد (٢/٢٣٦) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (٢/٢٧٤) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والبخاري (٧/١٧٥) قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد. وفي (٧/١٧٥) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي (٩/١٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثنا مالك. ومسلم (٥/١١٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والنسائي (٨/٤٨) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مالك.
ثلاثتهم - مالك، ومعمر، وعبد الرحمن بن خالد - عن ابن شهاب.
٢- وأخرجه أحمد (٢/٤٣٨) قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. وفي (٢/٤٩٨) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (٤٥٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال: حدثنا عيسى. وابن ماجة (٢٦٣٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، والترمذي (١٤١٠) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. قال: حدثنا ابن أبي زائدة.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة- عن محمد بن عمرو.
كلاهما - ابن شهاب، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه - سعيد بن المسيب-.
* رواية مالك مختصرة على: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى. فطرحت جنينها. فقَضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة: عبد أو وليدة»
* وأخرجه أحمد (٢/٥٣٩) قال: حدثنا هاشم. وفي (٢/٥٣٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (٨/١٨٩) قال: حدثنا قتيبة. وفي (٩/١٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٥/١١٠) . وأبو داود (٤٥٧٧) . والترمذي (٢١١١) ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (٨/٤٧) قال: أخبرنا قتيبة.
أربعتهم -هاشم بن القاسم، وإسحاق، وقتيبة، وعبد الله بن يوسف - قالوا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» .
* الروايات مطولة ومختصرة.
* وأخرجه مالك الموطأ صفحة (٥٣٣) . والبخاري (٧/١٧٥) قال: حدثنا قتيبة والنسائي (٨/٤٩) قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
كلاهما (قتيبة، وعبد الرحمن بن القاسم) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين، فذكره مرسلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>