للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف]

٣٢٠٥ - (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «لما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

وفي رواية: «لما نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٥٧⦘

وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (١) .


(١) رواه البخاري رقم ١٠ / ٥٢ و ٥٣ في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (٢٠٠٠) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (٣٧٠٠) في الأشربة، باب في الأوعية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٥٨٢) . وأحمد (٢/١٦٠) (٦٤٩٧) ، البخاري (٧/١٣٨) قال: علي حدثنا عبد الله، وفيه (٧/١٣٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (٦/٩٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. والنسائي (٨/٣١٠) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد الجعفي، علي بن عبد الله المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وإبراهيم - قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>