للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٤ - (م) يحيى بن عبيد البهراني (١) قال: سأل قوم ابنَ ⦗١٥٦⦘ عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم (٢) .


(١) الذي في " صحيح مسلم " " يحيى أبو عمر النخعي " وفي " التهذيب ": يحيى بن عبيد الكوفي هو أبو عمر البهراني، بفتح الباء وسكون الهاء.
(٢) رقم (٢٠٠٤) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم والحديث برواية زيد بن أبي أنيسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>