للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة، وفيه ثلاثة فروع

[الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب]

٩٠٥٥ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأةُ على عمتها، والمرأةُ على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت: «حَرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّمون من النسب» هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُنكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» .

وفي أخرى: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمعَ الرجلُ بين المرأة وعمتها، وبين المرأةِ وخالتها» .

قال الزهري: فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.

وفي أخرى لهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأةِ وخالتها» .

وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نِسْوَة أن يُجمَع بينهن: المرأةِ وعمتها، والمرأةِ وخالتها» . ⦗٤٩٥⦘

وفي أخرى له: «نهى أن تُنكَح المرأةُ على عمتها أو خالتها، أو أن تَسألَ المرأةُ طلاق أختها، لِتَكْتَفِئ ما في صَحفتِها، فإن اللهَ رازقُها» .

وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» .

وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .

وللترمذي وأبي داود «لا تُنكَح المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لتكتفئ) أي: لتستفرغ ما في إنائها، وهو كناية عن انفرادها بالزوج دونها، واستبدادها بما تناله من مال زوجها منفردة، و «تكتفئ» هو تفتعل، من كفأتُ القِدْر: إذا قلبتَها.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٣٨ و ١٣٩ في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم رقم (١٤٠٨) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ ٢ / ٥٣٢ في النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء، وأبو داود رقم (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦) في النكاح، باب ما يكره أن تجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم (١١٢٦) في النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي ٦ / ٩٦ - ٩٨ في النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وباب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك في الموطأ صفحة (٣٢٩) وأحمد (٢/٤٦٢ و ٤٦٥) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي (٢/٤٦٥) قال: حدثنا إسحاق. وفي (٢/٥١٦) قال: حدثنا روح. وفي (٢/٥٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (٢/٥٣٢) قال: حدثنا حماد بن خالد. والدارمي (٢١٨٥) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٤/١٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة العقنبي. والنسائي (٦/٩٦) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن.
تسعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وروح، وعثمان، وحماد بن خالد، وعبيد الله، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، ومعن - عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وعن قبيصة بن ذؤيب.
أخرجه أحمد (٢/٤٠١) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (٢/٤٥٢) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني عقيل. وفي (٢/٥١٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (٢/٥١٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرني يونس. ومسلم (٤/١٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز. قال ابن مسلمة: مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (٢٠٦٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة. قال: أخبرني يونس. والنسائي (٦/٩٦) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. قال: حدثنا عنبسة. قال: أخبرني يونس. والنسائي (٦/٩٦) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. قال: حدثنا محمد بن فليح، عن يونس.
أربعتهم -يونس وعقيل، ومالك، وعبد الرحمن بن عبد العزيز - عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه أحمد (٢/٢٢٩) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي (٢/٢٥٥) قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي (٢/٣٩٤) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، يعني العطار، عن يحيى. وفي (٢/٤٢٣) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. ومسلم (٤/١٣٥ و ١٣٦) قال: حدثني أبو معن الرقاشي. قال: حدثنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا هشام، عن يحيى. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى. وفي (٤/١٣٦) قال: حدثنا محمد بن المثني وبان بشار وأبو بكر بن نافع. قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار. والنسائي (٦/٩٧) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار. (ح) وأخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم - عمرو بن أبي سلمة، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار - عن أبي سلمة، فذكره.
وعن عامر الشعبي:
أخرجه أحمد (٢/٤٢٦) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا داود ابن أبي هند. والدارمي (٢٨٤) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا داود، يعني ابن أبي هند. وأبو داود (٢٠٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا داود بن أبي هند. والترمذي (١١٢٦) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أنبأنا داود بن أبي هند. والنسائي (٦/٩٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا المعتمر، عن داود بن أبي هند. وفي الكبرى الورقة (٧٠-أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. قال: حدثنا ابن عون.
كلاهما - داود، وابن عون - عن عامر الشعبي، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا رواية الترمذي.
وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة.
أخرجه مسلم (٤/١٣٥) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. والنسائي (٦/٩٧) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا ابن أبي مريم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.» .
وعن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائي (٦/٩٧) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى، الورقة (٧٠) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي. قال: حدثنا بكر، عن عيسى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رباح المكي، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، بمثلة. ليس فيه عبد الملك بن يسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>