للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه]

١٣٧٨ - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (١) وهو محرمٌ بالحج؟ ⦗٩٥⦘ فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (٢) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (٣) ، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلَاّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (٤) . أخرجه الموطأ (٥) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.

(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى: «هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.


(١) أي: جامع أهله.
(٢) لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة.
(٣) جبراً لفعلهما.
(٤) لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً.
(٥) ١ / ٣٨١ و ٣٨٢ في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا: أخرجه مالك (الموطأ) (٨٧٩) في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>