(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٠) في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، والنسائي ٨ / ٩٠ و ٩١ في السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، أقول: وهو بمعنى الذي بعده، وقال الحافظ في " التلخيص ": ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي، وعن ⦗٥٧٣⦘ عبد الله بن زيد الجهني، عند أبي نعيم في " الحلية ": قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم، قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه ابن مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] حديث منكر: أخرجه أبو داود (٤٤١٠) ، والنسائي (٨/٩٠) . كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: ثنا جدي، قال: ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، فذكره. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.