للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم، وفيه نوعان

[[النوع الأول] منهيات مشتركة]

٨١٦٠ - (خ م ط د ت س) أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: ⦗٥٨٥⦘ «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.

وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.

(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.


(١) رواه البخاري ٤ / ٣٥٣ في البيوع، باب ثمن الكلب، وفي الإجارة، باب كسب البغي والإماء، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي الطب، باب الكهانة، ومسلم رقم (١٥٦٧) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، والموطأ ٢ / ٦٥٦ في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وأبو داود رقم (٣٤٨١) في البيوع، باب في أثمان الكلب، والترمذي رقم (١٢٧٦) في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، والنسائي ٧ / ٣٠٩ في البيوع، باب بيع الكلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٤٠٧) والحميدي (٤٥٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٤/١١٨) قال: حدثنا هشام بن القاسم، قال: حدثنا اليث، يعني ابن سعد. وفي (٤/١١٩) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. وفي (٤/١٢٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (٢٥٧١) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (٣/١١٠) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٣/١٢٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (٧/٧٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (٧/١٧٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. ومسلم (٥/٣٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (٣٤٢٨ و ٣٤٨١) قال: حدثنا قتيبة، عن سفيان. وابن ماجة (٢١٥٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (١١٣٣ و ١٢٧٦ و ٢٠٧١) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (١٢٧٦) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا ابن عيينة. والنسائي (٧/١٨٩ و٣٠٩) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والليث، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومعمر - عن الزهري، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>