(٢) رواه البخاري ٢ / ٤٧٩ في تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم رقم (٧٠٤) في صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأبو داود رقم (١٢١٨) و (١٢١٩) في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي ١ / ٢٨٤ و ٢٨٥ في مواقيت الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٤٧) قال: حدثنا قتيبة وفي (٣/٢٦٥) وعبد بن حميد (١١٦٥) قالا: حدثنا يحيى بن غيلان. والبخاري (٢/٥٨) قال: حدثنا حسان الواسطي وفي (٢/٥٨) ومسلم (٢/١٥٠) قالا البخاري، ومسلم حدثنا قتيبة. وأبو داود (١٢١٨) قال: حدثنا قتيبة وابن موهب يزيد والنسائي (١/٢٨٤) وفي الكبرى (١٤٧٩) قال: أخبرنا قتيبة. أربعتهم - قتيبة، وابن غيلان، وحسان، وابن موهب - عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب فذكره. أخرجه مسلم (٢/١٥١) قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري، عن أنس.