للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء]

١٨١٦ - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .

قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟

قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ: الحبلُ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (١) .

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. ⦗٥٠١⦘

وأخرج الثانية البخاري ومسلم.

وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .

ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .

وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.


(١) قال النووي في " شرح مسلم ": قال النووي: وهذا البيع المأمور به مستحب، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفي الحديث: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير. وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً به، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف. فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري، بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها أو غير ذلك، ولا بد من أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.

(٢) أخرجه البخاري ١٢ / ١٤٣ و ١٤٤ في المحاربين، باب إذا زنت الأمة، وفي البيوع، باب بيع العبد الزاني، وباب بيع المدبر، وفي العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم رقم (١٧٠٣) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، والموطأ ٢ / ٨٢٦ في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، والترمذي رقم (١٤٤٠) في الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (٤٤٦٩) في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ورقم (٤٤٧٠) و (٤٤٧١) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد ٢/٤٣١، ٤٢٢ قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال: حدثنا عبيد الله. وفي ٢/٤٩٤ قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. و «البخاري» ٣/٩٣ و٨/٢١٣ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. وفي (٣/١٠٩) قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال: أخبرني الليث. و «مسلم» ٥/١٢٣ قال: حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخربنا الليث. وفي (٥/١٢٤) قال: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم.، عن عبدة ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق. «أبو داود» ٤٤٧١ قال: حدثنا بن نفيل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» ١٠/١٤٣١١ عن عيسى بن حماد، عن الليث. وفي ١٠/١٤٣١٩ عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، وليث، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه الحميدي (١٠٨٢) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى و «أحمد» ٢/٢٤٩ قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي ٢/٣٧٦ قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. و «مسلم» ٥/١٢٤ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما (ابن عيينة، وهشام) عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا بن وهب.. قال: حدثني أسامة ابن زيد و «أبو داود» ٤٤٧٠ قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، و «النسائى» في الكبرى (تحفه الأشراف) ٩/١٢٩٥٣ عن عتيبة ومحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وعن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان عن أيوب بن موسى. وفي ٩/١٢٩٧٩ عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمان بن إسحاق. وفي ٩/١٢٩٨٥ عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر. وفي ٩/١٣٠٥٢ عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن على ابن سعيد بن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعن أبيه عن صالح بن كيسان، كلاهما عن محمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه. «عن أبيه» .
ورواه أبو صالح، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) ٩/١٢٣١٢ عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، (ح) وعن عثمان بن عبد الله، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش. (ح) وعن محمودبن غيلان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان.
.كلاهما (سفيان، والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح فذكره..
وأخرجه الترمذي (١٤٤٠) . و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) ٩/١٢٤٩٧ كلاهما (الترمذي، والنسائي) عن أبي سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره ليس فيه: (حبيب بن أبي ثابت) .
ورواه حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة.. أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة ٩٥) قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب، وهو الأحوض بن جواب. قال: حدثنا عمار، وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرنا محمد بن مسلم بن وارة.. قال: حدثني محمد بن موسى، وهو ابن أعين الجزري. قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن ر اشد.
كلاهما (إسماعيل، وإسحاق) عن محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، فذكره.
قال أبو عبد الرحمان هذا خطأ (يعني حديث إسحاق بن راشد) والذي قبله خطأ (يعني حديث إسماعيل بن أمية) والصواب الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد السابق برقم ١٣٧٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>