(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": إن الجلد واجب على الأمة الزانية، وإن النفساء والمريضة ونحوهما: يؤخر جلدهما إلى البرء. (٣) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٥) في الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، والترمذي رقم (١٤٤١) في ⦗٥٠٣⦘ الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (٤٤٧٣) في الحدود، باب في إقامة حد المريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عبد الرحمان، قال: خطب علي فقال أخرجه أحمد ١/١٥٦ (١٣٤٠) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أنبأنا زائدة. و «مسلم» ٥/١٢٥ قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الممقدي، قال حدثنا سليمان أبو داود قال: حدثنا زائدة.. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» ١٤٤١ قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زايدة بن قدامة. كلاهما (زائدة، وإسرائيل) عن إسماعيل السدي، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان السلمي، فذكره. ورواه أبو جميلة الطهوي، عن علي أخرجه أحمد ١/٨٩ (٦٧٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ١/٩٥ (٧٣٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/١٤٥ (١٢٣٠) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن سعيد. و «أبو داود» ٤٤٧٣ قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» ١/١٣٥ (١١٣٧) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/١٣٥ (١١٣٨) قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد، قالا: حدثنا أبو الأحوص. وفي ١/١٣٦ (١١٤٢) قال: حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني.، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة» ٩٥ب) قال: قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة. (ح) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وأخرجه مختصرا (الورقة ٩٥ أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان. خمستهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل، وأبو الأحوص، والجراح - عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة ميسرة، فذكره. (*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: عبد الأعلى ليس بذاك القوي..