للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس: في كيفية الحكم]

٧٦٧٣ - (د ت) الحارث بن عمرو - يرفعه إلى معاذ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أراد أن يبعثَ معاذاً إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، قال: فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، قال: فضرب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ، وقال: الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- لِمَا يُرضي رسولَ الله» .

وفي رواية: «أن مُعَاذاً سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله بمَ أقضي؟ قال: بكتابِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: بِسُنَّةِ رسولِ الله، قال: فإن لم أجد؟ قال: استَدِقَّ الدنيا، وتَعَظَّمْ في عَيْنِكَ ما عند الله، واجتهد رأيَك، فسيسدِّدك الله للحق» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي: عن الحارث بن عَمرو، عن رجل من أصحاب معاذ: «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: كيف ⦗١٧٨⦘ تَقْضي؟ ... وذكر الرواية الأولى إلى قوله: رسولَ رسولِ الله» ولم يذكر «ولا آلو» .

وفي رواية عن الحارث عن أُناسٍ من أهل حِمْص عن معاذ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- بنحوه (١) .

⦗١٧٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أجتهد رأيي) الاجتهاد: بذلُ الوسع في طلب الأمر، والمراد به هاهنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير أصل كتاب ولا سُنَّةٍ، وفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه، وإيجاب الحكم به.

(استدق) الدنيا: أي احتقرها واستصغرها.


(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٩٢) و (٣٥٩٣) في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي رقم (١٣٢٧) و (١٣٢٨) في الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وقال الحافظ في " التلخيص ": وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، وقال الدارقطني في " العلل ": رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. اهـ. وقال الحافظ: وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية ": لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً. أقول: وقد تلقاه بعض العلماء بالقبول، فقد قال أبو بكر ابن العربي في " شرح الترمذي ": اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، رواه عنه جماعة من الفقهاء والأئمة، منهم يحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو داود الطيالسي، والحارث بن عمرو الهذلي الذي يروي عنه، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث، فيكفي برواية شعبة عنه، وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به، وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد، ولا يقدم ذلك فيه ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، إنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، فيقال: حدثني رجل، حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أن أضيفوا إلى بلد، وقد خرج البخاري الذي شرط الصحة في حديث عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات، وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه، وفي الصحيح عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على جنازة. أقول: وقد صححه ابن القيم في " إعلام الموقعين "، وممن صححه من المتأخرين الشيخ زاهد الكوثري في مقالاته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٥/٢٤٢) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (١٢٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والدارمي (١٧٠) قال: حدثنا يحيى بن حماد. وأبو داود (٣٥٩٣) قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا يحيى. والترمذي (١٣٢٨) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي.
ستتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وسليمان، ويحيى بن حماد، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي- عن شعبة، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص، فذكروه.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
* أخرجه أحمد (٥/٢٣٦) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (٣٥٩٢) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (١٣٢٧) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع.
كلاهما - وكيع، وحفص - عن شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن.
وفي رواية حفص: «..... أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن ... » ليس فيه، أي في رواية وكيع وحفص: «عن معاذ» .
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وقال الدارقطني في «العلل» : رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : لا يصح.
قلت: لا يصح وقد ضعفه عشرة من الأئمة منهم البخاري والحافظ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>