للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في كتمان السر]

٤٧٦٧ - (د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: [مجالسَ] سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المجالس بالأمانة) : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره.


(١) رقم (٤٨٦٩) في الأدب، باب في نقل الحديث، وابن أخي جابر مجهول، وفيه أيضاً عبد الله ابن نافع الصائغ المخزومي في حفظه لين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا سريج بن النعمان. وأبو داود (٤٨٦٩) قال: حدثنا أحمد ابن صالح.
كلاهما - سريج، وابن صالح - عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر ابن عبد الله، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>