وثالثها: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب.
ورابعها: ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به، مع جريان الواقعة بمشهد منهم، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره، لتوفر الدواعي على نقله كما لو أخبر مخبر أن أمير البلدة قتل في السوق على ملأ من الناس، ولم يتحدث أهل السوق به، فيقطع بكذبه.
[القسم الثالث: ما يجب التوقف فيه]
وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع ما عدا القسمين المذكورين، مما لم يعرف صدقه ولا كذبه.
[قسمة ثانية]
أما التي يعلم صدقها.
فمنها: ما يعلم ضرورة، كالخبر بأن السماء فوق الأرض.
ومنها: ما يعلم باستدلال عقلي، كالخبر بحكمة الله.
ومنها: ما يعلم باستدلال سمعي، كالخبر بوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.
ومنها: ما يعلم بأمر راجع إلى المخبِر، وهو أن يكون ممن لا يجوز عليه الكذب. وهو نوعان:
أحدهما: لا يجوز الكذب عليه أصلاً، وهو الله تعالى، والرسول -صلى الله عليه وسلم-، لصدقه بالمعجزة، وإجماع الأمة.