للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

٧٧٨٩ - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجَر، فجيء بها [إلى] النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وبها رَمَق، فقال لها: أقتلَكِ فلان؟ فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بحجرين» .

وفي رواية «فَرَضَخَ رأسه بين حَجَرَيْنِ» .

وفي رواية «أن يهودياً رَضَّ رَأْسَ جارية بين حَجَريْنِ، فأُخِذَ اليهوديُّ فأقرَّ، فأَمَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُرَضَّ رأسهُ بالحجارة» وقال همام: «بحجرين» ، أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قَتَلَ يهودياً بجارية، قتلها على أوضاح لها» .

ولمسلم «أن رجُلاً من اليهود قَتَلَ جارية [من الأنصار] على حُليٍّ لها، ثم ألقاها في القَليب، ورضَخَ رأسها بالحجارة، فَأُخِذَ، فأُتيَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمر به أن يُرْجَم حتى يموتَ، فَرُجِمَ حتى مات» . ⦗٢٦٢⦘

وفي رواية أبي داود قال: «خَرجَتْ جارية بالمدينة عليها أوضاح لها فرماها يهوديّ بحجر، فجيء بها وبها رَمَق، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: فلان قتلَكِ؟ فرفَعَتْ رأسها، فأعاد عليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: فلان قتلك؟ - لآخرَ - فَرَفَعَتْ رأسها، فقال في الثالثة: فلان قتلَكِ، لليهوديِّ؟ فَخَفَضَتْ رأسها، فَدَعا به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حتى أقرَّ، فَرُضَّ رأسَهُ بالحجارة» وأخرج أبو داود أيضاً رواية مسلم.

وله في أخرى «أن جاريَة وُجِدَتْ قد رُضّ رأسُها بين حجرين، فقيل لها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهوديَّ، فأومأت برأْسِهَا، فأُخِذ اليهوديُّ، فاعتَرَفَ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة»

وأخرج النسائي روايات أبي داود جميعها.

وأخرج الترمذي نحواً من رواية أبي داود الأولى، وقال: «فَرُضِخَ رأسُهُ بين حجرين» (١) .

⦗٢٦٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوضاح) الأوضاح: الحلي من النُقْرة، واحدها وضح.

(رمق) الرَّمق: آخر النفس وبقية الرُّوح.

(فرضخ) الرضخ: الدَّق والكسر، رضخت رأسه بالحجارة: إذا كسرته بها.

(رض) الرضُّ: دق الشيء بين حجرين، وما جرى مجراهما.


(١) رواه البخاري ١٢ / ١٨٠ في الديات، باب من أقاد بالحجر، وباب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، وباب إذا قتل بحجر أو عصا، وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وباب قتل الرجل بالمرأة، وفي الخصومات، باب الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، وفي الوصايا، باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، ومسلم رقم (١٦٧٢) في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو داود رقم (٤٥٢٧) و (٤٥٢٨) و (٤٥٢٩) و (٤٥٣٥) في الديات، باب يقاد من القاتل، وباب القود بغير حديد، والترمذي رقم (١٣٩٤) في الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي ٨ / ٢٢ في القسامة، باب القود من الرجل للمرأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/١٧١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٢٠٣) قال: حدثنا يزيد.
٣- وأخرجه البخاري (٩/٥) قال: حدثنا محمد، هو ابن سلام. ومسلم (٥/١٠٤) قال: حدثنا أبو كريب. وأبو داود (٤٥٢٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - ابن سلام، وأبو كريب، وعثمان - عن عبد الله بن إدريس.
٤- وأخرجه البخاري (٩/٦) ، وابن ماجة (٢٦٦٦) قالا: حدثنا محمد بن بشار. ومسلم (٥/١٠٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار.
كلاهما قال: حدثنا محمد بن جعفر.
٥- وأخرجه مسلم (٥/١٠٤) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. والنسائي (٨/٣٥) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
كلاهما - يحيى، وإسماعيل - قالا: حدثنا خالد بن الحارث.
٦- وأخرجه ابن ماجة (٢٦٦٦) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا النضر بن شميل.
ستتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد، وابن إدريس، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>