للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في لواحق الباب]

٩١١٦ - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (١) .


(١) تعليقاً على الحديث رقم (١١٢٧) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، من حديث عقبة بن عامر بلفظ: " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " وقال الترمذي: في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. أقول: والحديث محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، فلا يجوز الوفاء به، قال الحافظ في " الفتح ": وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فرفع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (١١٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>