وقال المازري: ليست " ثم " هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام. ومعنى الحديث: أنهم إذا أسلموا يستحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة، وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فيجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقة من الفيء، واحتج بهذا الحديث، وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ، وإنما كان هذا الحكم أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} ، وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. (٢) قال النووي: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر، عربياً كان أو عجمياً، كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما. وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار، إلا مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، عرباً كانوا أو عجماً، ويحتج بمفهوم آية الجزية، ⦗٥٩١⦘ وبحديث " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "، ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة. (٣) مسلم رقم (١٧٣١) في الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، والترمذي رقم (١٦١٧) في السير، باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، ورقم (١٤٠٨) في الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، وأبو داود رقم (٢٦١٢) في الجهاد، باب دعاء المشركين، ومختصراً رقم (٢٦١٣) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه أحمد (٥/٣٥٢) قال: ثنا وكيع. وفي (٥/٣٥٨) قال: ثنا عبد الرحمن. والدارمي (٢٤٤٤) و (٢٤٤٧) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. ومسلم (٥/١٣٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم. (ح) وحدثني عبد الله بن هاشم، قال: حدثني عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -. وأبو داود (٢٦١٢) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع. وفي (٢٦١٣) قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب ابن موسى، قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري. وابن ماجة (٢٨٥٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، والترمذي (١٤٠٨ و ١٦١٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (١٦١٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٩٢٩) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق. سبعتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن آدم، وأبو إسحاق، وأبو أحمد، وإسحاق الأزرق - عن سفيان. ٢ - وأخرجه مسلم (٥/١٤٠) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. وفي (٥/١٤٠) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسن بن الوليد. والنسائى في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٩٢٩) عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان. (ح) وعن محمود بن غيلان، عن عبد الصمد بن عبد الوارث. ثلاثتهم (عبد الصمد، والحسين، وإبراهيم) عن شعبة. ٣ - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٩٢٩) عن أحمد بن سليمان، عن يعلى بن عبيد، عن إدريس الأودي. ثلاثتهم - سفيان، وشعبة، وإدريس - عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره. في رواية سفيان. قال: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم، هو ابن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. قال الترمذي: وحديث بريدة حديث حسن صحيح.