(٢) البخاري ٥ / ١٢٢ و ١٢٣ في العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب، ومسلم رقم (١٧٣٠) في الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار، وأبو داود رقم (٢٦٣٣) في الجهاد، باب في دعاء المشركين، وأخرجه أحمد في " المسند " رقم (٤٨٥٧) و (٤٨٧٥) و (٥١٢٤) . (٣) قال النووي في " شرح مسلم " ١٢ / ٣٦: أما قوله: " أو البتة " فمعناه: أن يحيى بن يحيى أحد ⦗٥٩٤⦘ رواة الحديث قال: أصاب يومئذ بنت الحارث، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته: جويرية، أو أعلم ذلك وأجزم به وأقوله: البتة، وحاصله: أنها جويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علماً، ثم قال: وفي هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها: يجب الإنذار مطلقاً، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف. والثاني: لا يجب مطلقاً، وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣١) (٤٨٥٧) قال: حدثنا معاذ. وفي (٢/٣٢) (٤٨٧٣) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢/٥١) (٥١٢٤) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (٣/١٩٤) قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (٥/١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: حدثنا سليم بن أخضر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وأبو داود (٢٦٣٣) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى «الورقة / ١١٤ - ب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع. سبعتهم - معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن المبارك، وسليم بن أخضر، وابن أبي عدي، ويزيد بن زريع - عن ابن عون، فذكره.