للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس]

٣٦٣٣ - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتِقَيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (١) .


(١) رواه البخاري ١ / ٣٩٨ في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم رقم (٥١٦) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود رقم (٦٢٦) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي ٢ / ٧١ في القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٩٦٤) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٤٣) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٤٦٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والدارمي (١٣٧٨) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (١/١٠٠) قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك. ومسلم (٢/٦١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. وأبو داود (٦٢٦) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (٢/٧١) وفي الكبرى (٧٥٦) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (٧٦٥) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا ابن أبي الزناد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومالك، وابن أبي الزناد - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>