للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق]

٥٠٥٩ - (ط د ت) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أُطِيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُه ما بعدَهُ» .

أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأةُ أمُّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من المَوْطإ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي -رحمه الله-: فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو ⦗٨٩⦘ بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعاً، قال: وفي إسناد الحديثين مقال (٢) .


(١) رواه الموطأ ١ / ٢٤ في الطهارة، باب مالا يجب منه الوضوء، وأبو داود رقم (٣٨٣) في الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، والترمذي رقم (١٤٣) في الطهارة، باب في الوضوء من الموطأ، وهو حديث صحيح بشواهده.
(٢) ولكنه صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (٤١) . وأحمد (٦/٢٩٠) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (٦/٣١٦) قال: حدثنا صفوان بن عيسى والدارمي (٧٤٨) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا مالك بن أنس. وأبو داود (٣٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (٥٣١) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (١٤٣) قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة. قال: حدثنا مالك بن أنس.
ثلاثتهم - مالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس. وصفوان بن عيسى - عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فذكرته.
(*) في رواية صفوان بن عيسى: (ح) عن أم ولد لابن عبد الرحمن بن عوف» .
(*) وفي رواية قتيبة «عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف» .
قلت: الراوية عن أم سلمة، مجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>