للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها، وفيه عشرة فصول

[الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث]

٢٦٦٥ - (خ د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أَن أبا بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - لما اسْتُخْلِف: كتبَ له - حين وجَّهه إِلى البحرين - هذا الكتابَ، ⦗٥٧٥⦘ وكَان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: «محمد» : سطر، و «رسول» : سطر، و «الله» : سطرٌ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه - صلى الله عليه وسلم-، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسٍ: شاةٌ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين، إلى خمسٍ وثلاثين: ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى. فإن لم يكن [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لبون ذكر. فإذا بلغت ستّاً وثلاثين، إِلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنْتُ لبون أُنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إِلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إِلى خمس وسبعين: ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستّاً وسبعين إِلى تسعين: ففيها ابنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إِلى عشرين ومائة: ففيها حِقَّتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أَربعين: ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاءَ رَبُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل، ففيها: شاةٌ. وصدقة الغنم: في سَائِمَتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرين ومائة، إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت [على مائتين إلى] ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرجل ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ: فليس فيها صدقة، إِلا أَن يشاء ⦗٥٧٦⦘ رَبُّها، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطين: فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إِلا أَن يشاء المصَّدِّقُ، وفي الرِّقةِ: رُبُعُ العُشرِ، فإن لم تكن إِلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقَةٌ، إِلا أَن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجَذَعة، وليس عنده جَذعة، وعنده حِقة: فإنها تُقْبَلُ منه الحقة، ويَجعل معها شاتين، إِن اسْتَيسرَتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تُقبَلُ منه الجذعة، ويُعطِيه المُصَّدِّق عِشرِينَ درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة، وليست عنده إِلا ابنةُ لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويُعطِي شاتين أَو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنتَ لبون، وعنده حقَّةٌ: فإنها تقبل منه الحقة، ويُعطيه المُصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لبون، وليست عنده، وعنده بنتُ مخاضٍ: فإنها تُقْبل منه بنتُ مخاضٍ، ويُعطِي معها عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه، ويُعطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء» .

قال البخاري: وزادنا أحمد - يعني: ابنَ حنبل - عن الأنصاري، وذكر ⦗٥٧٧⦘ الإسناد عن أنس قال: «كان خَاتَم رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في يَدِهِ، وفي يَدِ أبي بكرٍ، وفي يَدِ عُمَرَ بعدَ أَبي بكرٍ. قال: فلما كان عثمانُ جلس على بئرِ أَرِيس، وأَخرج الخاتم، فجعل يَعْبَثُ به فسقط، قال: فاخْتَلَفْنَا ثَلاثَة أيام مع عثمان نَنْزَحُ البِئرَ فلم نَجِدْه» . أخرجه البخاري.

وذكر الحميدي في مسند أبي بكر، وقال في أوَّلِهِ: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد، مُقَطَّعاً من رواية ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أَنس بن مالك عن أَنس، وقال في آخِرهِ: وهذه الزيادة التي زادها أَحمد: ينبغي أن تكون في مسند أَنس.

وأخرجه أبو داود. قال أَحمد: «أَخذتُ من ثُمامة بن عبد الله بن أَنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين بعثه مُصَدِّقاً، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصَّدَقةِ التي فرضَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، التي أمر الله بها نبيَّه - صلى الله عليه وسلم-، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فلْيُعْطِها ومن سُئِلَ فَوْقَهَا، فلا يُعْطِهِ: فيما دُونَ خمس وعشرين من الإِبل: الغنمُ في كل خَمسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنتُ مخاض، إِلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأَربعين. فإذا بلغت ستاً وأربعين: ففيها حِقَّةٌ، طروقةُ الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إِحدى وستين: ففيها جذعة، إِلى خمس وسبعين. فإِذا بلغتْ ستّاً وسبعين: ⦗٥٧٨⦘ ففيها ابنتا لبون، إِلى تسعين، فإِذا بلغت إِحدى وتسعين، ففيها حِقَّتان، طرُوقتا الفحل، إِلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنةُ لبون، وفي كل خمسين حِقة، فإذا تَبَايَنَ أسْنَان الإِبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذَعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه، وأَن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له، أَو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده حقَّة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويُعْطِيه المُصَدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حِقَّة، وعنده بنتُ لبون: فإنها تُقْبل منه» .

قال أَبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إِلا حقة: فإنها تقبل منه» .

إلى ها هنا قال أبو داود: ثم أتْقَنْتُهُ: «ويُعْطيه المصدِّق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض: فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إِلا ابن لبونٍ ذكر: فإنه يُقْبَل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إِلا أَن يشاءَ ربُّها. وفي سائمة الغنم: إِذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على ⦗٥٧٩⦘ المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، إلى أن تبلغَ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ. ولا يُؤخذ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوَارٍ من الغنم، ولا تَيْسُ الغنم، إِلا أَن يشاء المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقة، وما كان من خَلِيطَينِ، فإنهما يتراجعان [فيه] بالسَّويَّة، فإن لم تَبْلُغْ سائمةُ الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها، وفي الرِّقَة: رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكن المال إِلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إِلا أن يشاء ربُّها» .

وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: «أنه لم يضبطه» ، إنما سرد الجميع، ولم يقل: إِني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بنت مخاض) : بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل ⦗٥٨٠⦘ السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك؛ لأن أمه من المخاض، أي الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.

(بنت لبون) : ابن اللبون (٢) من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لأن أمه ذات لبن، وقوله في الحديث: «ابن لبون ذكر» وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً، فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد بذكره تأكيداً، كقوله تعالى: {تِلكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦] وقد علم أن الثلاثة والسبعة عشرة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وهذا النوع في كلام العرب كثير. والثاني: أن يكون ذلك تنبيهاً لكل واحد من رب المال والمصدِّق، فقال: هو ابن لبون ذكر، ليطيب رب المال نفساً بالزيادة المأخوذة منه، إذا علم أنه قد شرع له من الحق، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدق أن سن الزكاة مقبول من رب المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، لا يتكرر تكرار البيان، والزيادة فيه مع الغرابة والندور، لتقرير معرفته في النفوس. ⦗٥٨١⦘

(الحِقَّة) : والحِق من الإبل: ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك؛ لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل، ولذلك قال فيه: «طروقة الفحل» أي يطرقها ويركبها.

(جذعة) : الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة، ودخل في الخامسة إلى آخرها.

(سائمتها) : السائمة من الغنم: [الراعية] غير المعلوفة.

(لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) : الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون (٣) عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدِّق، فَرَّقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنُهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدِّق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحْدِث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة. ⦗٥٨٢⦘

(فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) : التراجع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله: «بالسوية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه: فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله: «بالسوية» ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدِّق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.

(هَرِمَة) : الهرمة الكبيرة الطاعنة في السن.

(ذات عوار) : العوار - بفتح العين - العيب وقد يضم.

(إلا أن يشاء المصدِّق) : المصدق - بتخفيف الصاد، وتشديد الدال -: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضا، قال الخطابي: كان أبو عبيد يرويه: «إلا ⦗٥٨٣⦘ أن يشاء المصدَّق» بفتح الدال، يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله: «إلا أن يشاء المصدِّق» يدل على أن له الاجتهاد؛ لأن يده كَيَدِ المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم.

(الرِّقَة) : الدراهم المضروبة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الوَرِق.

(استيسرتا له) : استيسر الشيء وتيسر: إذا أمكن، وتأتَّى سهلاً، وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.

(بئر رويس) : بئر معروفة مجاورة لمسجد قباء عند مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهي باقية إلى يومنا هذا.

(ذود) : الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.

(تباين) : التباين الاختلاف.


(١) رواه البخاري ٣ / ٢٥١ - ٢٥٤ في الزكاة، باب زكاة الغنم، وباب العرض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق، وفي الشركة، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، وفي الحيل، باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأبو داود رقم (١٥٦٧) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي ٥ / ١٨ - ٢٣ في الزكاة، باب زكاة الإبل.
(٢) في الأصل: بنت اللبون.
(٣) في الأصل: ليكون، وهو خطأ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/١١) (٧٢) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (٢/١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧) و (٣/١٨١) و (٩/٢٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي. وأبو داود (١٥٦٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (١٨٠٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. قال: حدثني أبي. والنسائي (٥/١٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٥/٢٧) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: أنبأنا شريح بن النعمان، قال: حدثنا حماد ابن سلمة. وابن خزيمة (٢٢٦١ و ٢٢٧٣ و٢٢٨١و ٢٢٧٩ و ٢٢٩٦) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى، وأبو موسى محمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي.
كلاهما - حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>