للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية]

[جوازه]

٣٠٩١ - (ت) عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قام إلى قِرْبَة فَخَنَثَها، ثم شَرِب من فَمِها (١) » أخرجه الترمذي. وقال: هذا الحديث ليس إسناده بصحيح (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فخنثها) : الاختناث: أن تكسر شفة القِربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه، والنهي لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء، لئلا ينصب الماء عليه، أو أنه يكون الثاني ناسخاً للأول.


(١) في نسخ الترمذي المطبوعة: من فيها، وهما بمعنى واحد.
(٢) رقم (١٨٩٢) في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في اختناث الأسقية، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث كبشة الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٢١) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و «الترمذي» ١٨٩١٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر.
كلاهما - عبيد الله، وعبد الله - عن عيسى بن عبد الله بن أنيس، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري، يضعف في الحديث، ولادري سمع من عيسى أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>