(٢) الجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، قاله الحافظ في " الفتح ". (٣) أخرجه مسلم رقم (١٩٦٣) في الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود رقم (٢٧٩٧) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي ٧ /٢١٨ في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ٣ / ٣١٢ و ٣٢٧، وفي سنده أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق إلا أنه يدلس، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣١٢) قال: ثنا حسن، وفي (٣/٣٢٧) قال: ثنا هاشم، وحسن بن موسى، ومسلم (٦/٧٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (٢٧٩٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، وابن ماجة (٣١٤١) قال: حدثنا هارون بن حيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. والنسائي (٧/٢١٨) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن (وهو ابن أعين) وأبو جعفر (يعني النفيلي) ، وابن خزيمة (٢٩١٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا سنان بن مطاهر. تسعتهم - حسن، وهاشم، وأحمد بن يونس، وأحمد بن أبي شعيب، وعبد الرحمن بن عبد الله، وابن أعين، والنفيلي، وأبو نعيم، وابن مطاهر- عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.