قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
(٢) أخرجه البخاري ١٠ / ٩ في الأضاحي، باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، وفي الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (١٩٦٥) في الأضاحي، باب سن الأضحية، والترمذي رقم (١٥٠٠) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، والنسائي ٧ /٢١٨ في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (٣١٣٨) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد في المسند ٤ / ٤٤٩.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/١٤٩) قال: حدثنا حجاج، والدارمي (١٩٦٠) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (٣/١٢٨) ، (٧/١٣١) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (٣/١٨٤) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (٦/٧٧) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (٣١٣٨) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذي (١٥٠٠) قال: حدثنا قتيبة، والنسائي (٧/٢١٨) قال: أخبرنا قتيبة. خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره. والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (٤/،١٤٤ ١٥٦) والدارمي (١٩٥٩) ، والبخاري (٧/١٢٩) ، ومسلم (٦/٧٧) ، والترمذي (١٥٠٠) ، والنسائي (٧/٢١٨) ، وابن خزيمة (٢٩١٦) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.