للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نوع ثامن]

٩٤٦٥ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذناب البقَر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلّط الله عليكم ذُلاًّ لا يَنْزِعُهُ عنكم حتى تَرُجِعوا إلى دينكم» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العِينَة) عَيَّنَ التاجر يُعيِّن تعييناً وعِينة، وذلك: إذا باع من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، وقد كره العِينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالبِ العِينة سِلْعةً من آخر بثمن أكثر مما اشتراه بها إلى أجل مسمَّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهي أيضاً عِينَةٌ، وهي ⦗٧٦٦⦘ أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازة العِينَةِ مع الكراهية من بعضهم لها، وجملة الأمر: أنها إذا تعرَّت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد عند الجميع، وسميت عِينَةً، لحصول النقد لصاحب العِينة، لأن اشتقاقها من العَين، وهو النقد الحاضر.


(١) رقم (٣٤٦٢) في البيوع، باب في النهي عن العينة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٤٦٢) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح. (ح) وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي، قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن.
قال سليمان: عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعا حدثه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>