للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول]

٥٧٥٧ - (م د س) طاوس - «أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بهَا، جَعَلوها واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدراً من إمَارَة عمر؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصَدْراً من إمَارَة عمر، فلما رأى الناسَ قد تَتَايعُوا فيها قال: أَجِيزُوهنَّ عليهم» أخرجه أبو داود (١) .

وفي رواية مسلم «أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك. ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَتَايع (٢) الناسُ في الطلاق فأجَازَه عليهم» .

وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ، فلو أمْضَيْناه عليهم؟ فأمْضَاه عليهم» . ⦗٥٩٨⦘

وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثاً من إمَارَةِ عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هَنَاتك) الهَنَات: الخَصَلات، يقال: في فلان هَنَات شرٍّ، ولا يقال ذلك في الخير، وهي جمع هَنَة.

(تَتَايَع) التَّتَايُع: الوقوع في الشرِّ، والتهافت من غير تماسُك ولا توقُّف.

(أنَاة) الأناة: التَّأني وترك العجلة.


(١) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " ٣ / ١٢٤ عن هذه الرواية: الرواة عن طاوس مجاهيل.
(٢) هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتايع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر، وتتايع هنا أجود.
(٣) رواه مسلم رقم (١٤٧٢) في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم (٢١٩٩) و (٢٢٠٠) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي ٦ / ١٤٥ في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ما قال النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/٣١٤) (٢٨٧٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر. ومسلم (٤/١٨٣) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن راعف، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (٤/١٨٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة،. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا ابن راعف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وأبو داود (٢٢٠٠) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جرير. والنسائي (٦/١٤٥) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، وعن ابن جرير.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس.
٢- وأخرجه مسلم (٤/١٨٤) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة - عن طاووس، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (٢١٩٩) قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. قال: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فذكره.
رواية معمر: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>