(٢) البخاري ٤/٣٣٥، ٣٣٦ في البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، وباب بيع النخل بأصله، وفي الشرب، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، وفي الشروط، باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأخرجه مسلم رقم (١٥٤٣) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، و " الموطأ " ٢/٦١٧ في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، والترمذي رقم (١٢٤٤) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، وأبو داود رقم (٣٤٣٣) و (٣٤٣٤) في الإجارة ⦗٦٠٢⦘ باب العبد يباع وله مال، والنسائي ٧/٣٩٦ في البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. وقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ٥/٧٩: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القضيتين: قضية العبد وقضية النخل جميعاً، ورواه نافع عنه ففرق بين القضيتين، فجعل قضية النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقضية العبد عن ابن عمر عن عمر، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية العبد، كما رواها سالم. منهم يحيى ابن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر - يرفعه - وزاد فيه: " ومن أعتق عبداً وله مال، فماله له، إلا أن يشرط السيد ماله، فيكون له ". قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة، وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة، رواها أحمد في " مسنده " واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له، إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، وكان صاحب فقه، فأما في الحديث، فليس هو فيه بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ، وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواية مالك، عن نافع مولى ابن عمر عنه: أخرجه مالك (الموطأ) (٣٨٢) ، وأحمد (٢/٦) (٤٥٠٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (٢/٥٤) (٥١٦٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي (٢/٦٣) (٥٣٠٦) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (٢/٧٨) (٥٤٨٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (يعني السختياني) ، وفي (٢/٧٨) (٥٤٩١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد. وفي (٢/١٠٢) (٥٧٨٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (٣/١٠٢) (٢٤٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٣/١٠٢) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (٥/١٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، جميعًا عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا قُتَيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. وأبو داود (٤٣٣٤) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (٢٢١٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث، وفي (٢٢١٢) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد. والنسائي (٧/٢٩٦) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٧٧٥٣) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبدربه بن سعيد. وفي (٨٣٣٠) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك. خمستهم -مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله، وعبد ربه بن سعيد، وليث بن سعد- عن نافع، فذكره. * زاد في رواية عبدربه بن سعيد: « ... وأيما رجل باع مملوكًا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع» . قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك. قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل. - ورواية الباقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أخرجه الحميدي (٦١٣) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٩) (٤٥٥٢) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٨٢) (٥٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (٢/١٥٠) (٦٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وعبد بن حميد (٧٢٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخرنا سفيان ابن حسين، و «البخاري» (٣ /١٥٠) قال: أخبرنا عبد الله بن سوف، قال: حدثنا الليث و «مسلم» (٥ /١٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، (ح) وحدثناه يحي بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (٣٤٣٣) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (٢٢١١) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. والترمذي (١٢٤٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، النسائي (٧/٢٩٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٦٩٧٠) عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر. خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين، والليث بن سعد، ويونس- عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره. قلت: ورواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر: أخرجه أحمد في مسنده (٢/٣٠) [٤٨٥٢] .