للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

٨١٥٦ - (خ م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجمَ، وأَعطى الحجَّام أجْرَهُ، واستَعَطَ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حجَمَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عبدٌ لبني بياضَةَ، فأعطاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أجرَهُ، وكلَّم سيِّدَهُ، فخفّفَ عنه من ضريبتَه، ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية أبي داود: «ولو عَلِمَهُ خبيثاً لم يُعْطِهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُحْتاً) السُّحْتُ: الحرام.

(الضريبة) : الخراج الذي يقرَّر على إنسان يؤدِّيه في كل يوم أو شهر أو سنة.


(١) البخاري ٤ / ٣٧٧ في الإجارة، باب خراج الحجام، وفي البيوع، باب ذكر الحجام، وفي الطب، السعوط، ومسلم رقم (١٢٠٢) في المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، وأبو داود رقم (٣٤٢٣) في البيوع، باب في كسب الحجام، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، وانظر " الفتح " ٤ / ٣٧٧.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٥٠) (٢٢٤٩) و (١/٣٢٧) (٣٠٢٠) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة.
٢- وأخرجه أحمد (١/٢٥٨) (٢٣٣٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. وفي (١/٢٩٢) (٢٦٥٩) قال: حدثنا عفان. وفي (١/٢٩٣) (٢٦٧٠) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (٧/١٦١) قال: حدثنا معلى بن أسد. ومسلم (٥/٣٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان بن مسلم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي. وفي (٧/٢٢) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا حبان بن هلال. وأبو داود (٣٨٦٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٥٧٠٩) عن محمد بن معمر، عن حبان.
ثمانيتهم - يحيى بن إسحاق، وعفان، وأبو سعيد، وموسى بن إسماعيل، ومعلى، والمخزومي، وحبان وأحمد بن إسحاق - عن وهيب بن خالد.
٣- وأخرجه ابن ماجة (٢١٦٢) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
ثلاثتهم - زمعة، ووهيب، وابن عيينة - عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.
رواية زمعة، وموسى بن إسماعيل، وابن عيينة، ليس فيها «واستعط» .
ورواية أحمد بن إسحاق مختصرة على: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعط» .
وبلفظ: «احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا، لم يعطه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
أخرجه أحمد (١/٣٣٣) (٣٠٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام، عن محمد بن سيرين، فذكره.
وبلفظ: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره» .
أخرجه أحمد (١/٣٥١) (٣٢٨٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.
وبلفظ «احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأخدعين، وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة، وكان أجره مدا ونصفا، فكلم أهله، حتى وضعوا عنه نصف مد» .
قال ابن عباس: وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه.
أخرجه أحمد (١/٣٣٣) (٣٠٧٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
وبلفظ: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية، لم يعطه.» .
أخرجه أحمد (١/٣٥١) (٣٢٨٤) قال: حدثنا عبد الأعلى. والبخاري (٣/٨٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله. وفي (٣/١٢٢) وأبو داود (٣٤٢٣) قالا البخاري، وأبو داود:حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، ويزيد- عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فذكره.
وبلفظ: «احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة، وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف،فشفع له النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله، فجعل مدا» .
١- أخرجه أحمد (١/٢٣٤) (٢٠٩١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (١/٢٤١) (٢١٥٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (١/٣١٦) (٢٩٠٦) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك. وفي (١/٣٢٤) (٢٩٨١) قال: حدثني هاشم، قال: حدثنا إسرائيل. والترمذي في الشمائل (٣٦٢) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة، عن سفيان الثوري.
أربعتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وشريك، وإسرائيل - عن جابر الجعفي.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٦٥) (٣٤٥٧) ومسلم (٥/٣٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد.
ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم الأحول.
كلاهما - جابر الجعفي، وعاصم الأحول - عن عامر الشعبي، فذكره.
زاد عاصم «.. وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته..»
في رواية شعبة: «وأعطى الحجام أجره مدا ونصفا، قال: وكلم مواليه، فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان.» .

<<  <  ج: ص:  >  >>