للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥٧ - (خ م ط د ت) حميد الطويل قال: سمعتُ أنساً رضي ⦗٥٨٣⦘ الله عنه يقول: «دَعَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- غلاماً لنَا حجَّاماً فحَجَمَهُ، فأمرَ له بِصاع أو صاعين، أو بمد أو مدَّين، وكلّم فيه فخفَّف من ضريبَتِهِ» .

وفي رواية قال: «سُئِلَ أنس عن أجر الحجَّام؟ فقال: احتجمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، حجَمَهُ أبو طيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفَّفوا عنه، وقال: إن أمْثلَ ما تدَاويتُم به الحجَامَةُ والقُسْطُ البحريُ، ولا تُعْذِّبوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذَرَةِ، عليكم بالقُسْطِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تَدَاويتم به الحجامة» .

وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجَمَ أبو طيبَةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأمرَ له بِصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخفِّفُوا مِن خرَاجِهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمثل) أي: أشرف وأجود. ⦗٥٨٤⦘

(العُذْرة) : وجع الحلق من الدم، وذلك الموضع أيضاً يسمى: عُذرة، وهو قريب من اللَّهاة.


(١) البخاري ٤ / ٢٧٢ في البيوع، باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الإجارة، باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء، وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب، باب الحجامة من الداء، ومسلم رقم (١٥٧٧) في المساقاة، باب حل أجرة الحجام، والموطأ ٢ / ٩٧٤ في الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وأبو داود رقم (٣٢٢٤) في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم (١٢٧٨) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه مالك. الموطأ (٦٠٣) والبخاري (٣/٨٢ و ١٠٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (٣٤٢٤) قال: حدثنا القعنبي.
كلاهما - ابن يوسف، والقعنبي - عن مالك.
٢- وأخرجه الحميدي (١٢١٧) قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
٣- وأخرجه أحمد (٣/١٠٠) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٧٧٩) عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد، وإسحاق - عن معتمر بن سليمان.
٤- وأخرجه أحمد (٣/١٠٧) قال: حدثنا ابن أبي عدي.
٥- وأخرجه أحمد (٣/١٨٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
٦- وأخرجه أحمد (٣/٢٨٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر.
والبخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا آدم ومسلم (٥/٣٩) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا شبابة.
ثلاثتهم - ابن جعفر، وآدم، وشبابة - قالوا: حدثنا شعبة.
٧- وأخرجه عبد بن حميد (١٤٠٣) والدارمي (٢٦٢٥) قالا: أخبرنا يزيد بن هارون.
٨- وأخرجه البخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري.
٩- وأخرجه البخاري (٧/١٦١) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا ابن المبارك.
١٠- وأخرجه مسلم (٥/٣٩) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر. والترمذي (١٢٧٨) وفي الشمائل (٣٦٠) قال: حدثنا علي بن حجر. ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
١١- وأخرجه مسلم (٥/٣٩) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية.
جميعهم - مالك، وابن عيينة، ومعتمر، وابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، وشعبة، ويزيد، والثوري، وابن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، ومروان - عن حميد، فذكره.
عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.» .
١- أخرجه أحمد (٣/١٢٠) قال: حدثنا وكيع، وفي (٣/٢١٥) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (٣/٢٦١) والبخاري (٣/١٢٢) قالا: حدثنا أبو نعيم ومسلم (٧/٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب.
كلاهما عن وكيع.
ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم - عن مسعر.
٢- وأخرجه أحمد (٣/١٧٧) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري.
كلاهما - مسعر، والثوري- عن عمرو بن عامر، فذكره.
وبلفظ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وأعطى الحجام أجره» .
أخرجه ابن ماجة (٢١٦٤) قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، عن ابن سيرين، فذكره.
وبلفظ: «أن أبا طيبة حجم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر له بصاع من تمر، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.» .
أخرجه أحمد (٣/١٧٤) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>