قال ابن دقيق العيد: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك، فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، فمتوسط بين الظهور وعدمه، وأما اشتراط ظهور السعة، فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، وأما اشتراط العلم بالمنهي فلا إشكال فيه، وقد جاء في كتب الحنيفة تفسير ذلك بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد. (٢) مسلم رقم (١٥٢٢) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي رقم (١٢٢٣) في ⦗٥٣٠⦘ البيوع، باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، وأبو داود رقم (٣٤٤٢) في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي ٧/٢٥٦ في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٦) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه الحميدي (١٢٧٠) ، وأحمد (٣/٣٠٧) ، ومسلم (٥/٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (٢١٧٦) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (١٢٢٣) قال: حدثنا نصر بن علي، وأحمد بن منيع. سبعتهم -الحميدي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والناقد، وهشام بن عمار، ونصر بن علي، وأحمد بن منيع- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ٢- وأخرجه أحمد (٣/٣١٢) قال: حدثنا هاشم، وحسن. وفي (٣/٣٨٦) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٨٦) قال: حدثناه موسى بن داود. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (٣٤٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلي. ستتهم -هاشم، وحسن، وموسى بن داود، والتميمي، وأحمد بن يونس، والنفيلي- عن زهير. ٣- وأخرجه أحمد (٣/٣٩٢) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا الحسن - يعني ابن صالح-. ٤- وأخرجه النسائي (٧/٢٥٦) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج. أربعتهم - ابن عيينة، وزهير، والحسن بن صالح، وابن جُريج- عن أبي الزبير، فذكره.