للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠ - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاه وأباهُ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يُقال: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ، لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا (١) .


(١) ٤/٣١٢ البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم رقم (١٥٢٣) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم (٣٤٤٠) ، والنسائي ٧/٢٥٦ في البيوع، باب بيع الحاضر للبادي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم عن أبي موسى، عن معاذ بن معاذ، ومسلم عن أبي موسى، عن ابن أبي عتيك كلاهما عن ابن عون، وأبو داود عن حفص بن عمر، عن أبي هلال الراسبي - ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أنس «فذكره» .
قلت: وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين باللفظ المذكور.
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن ابن سيرين «فذكره» .

<<  <  ج: ص:  >  >>