للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس: في المسلم بالكافر]

٧٧٧٩ - (خ ت س) أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال: قلت لعلي: «يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداءُ في بيضاءَ ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّة وبَرَأ النَّسَمَةَ، ما علمتُه، إلا فهماً يُعطيه الله رَجُلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفَكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر» أخرجه البخاري والترمذي والنسائي هكذا مختصراً (١) .

وقد أخرج مسلم، وأبو داود هذا المعنى عن عليٍّ من غير رواية أبي جحيفة وقد ذكرنا ذلك في «كتاب العلم» من «حرف العين» ، وفي «فضل المدينة» ، من «كتاب الفضائل» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَلَقَ الحبةَ) فَلْق الحَبَّةِ: شقُّها للإنبات. ⦗٢٥٤⦘

(وبرأ النسمة) البرء: الخلق، والنسمة: كل ذي رُوح.


(١) رواه البخاري ١٢ / ٢٣٠ في الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر، وفي العلم، باب كتابة العلم، وفي الجهاد، باب فكاك الأسير، والترمذي رقم (١٤١٢) في الديات، باب ما جاء في لا يقتل مسلم بكافر، والنسائي ٨ / ٢٣ في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٤٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (١/٧٩) (٥٩٩) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (٢٣٦١) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير. والبخاري (١/٣٨) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان. وفي (٤/٨٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (٩/١٣) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عيينة. وابن ماجة (٢٦٥٨) قال: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش.
والترمذي (١٤١٢) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (٨/٢٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وجرير، وسفيان الثوري، وزهير، وأبو بكر بن عياش - عن مطرف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي جحيفة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>