للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه]

٨٩٥٩ - (خ م د ت س) علقمة بن قيس قال: «كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدِّثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، أَلا نزوِّجك جاريةً شَابَّة، لعلها تذكِّرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلتَ ذلك لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوجْ، فإنه أَغَضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء» .

وفي رواية نحوه، وأوله: «يا معشر الشباب» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «كُنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » الحديث.

وفي رواية أبي داود، قال: «إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان، فاسْتَخْلاه، فلما رأى عبدُ الله أن ليست له حاجة، قال [لي] : تعال يا علقمة، فجئتُ، فقال له عثمان: ألا نزوجكَ يا أبا عبد الرحمن ⦗٤٢٧⦘ جاريةً بِكراً لعله يرجع إليك من نفسك بعض ما كنت تعهد؟ فقال: لئن قلتَ ذاك ... » وذكر الحديث وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى قال: «خرجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ونحن شباب، فقال: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أَغَضُّ للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» .

وله في أخرى قال: «إن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به ... » وذكر الحديث كما سبق أولاً. وفي أخرى نحوه، وفيه: «من كان منكم ذا طَوْل فليتزوجْ، فإنه أَغَضُّ للطرف وأحصن للفرج، ومَنْ لا فالصوم له وِجاء» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الباءة) مهموزاً ممدوداً: الجماع، وأصله: الموضع الذي يأوي إليه الإنسان، وهو المباءة أيضاً.

(غضُّ البصر) : كفُّه عما لا يحل، وحصانة الفرج: منعه عن الزنى. ⦗٤٢٨⦘

(الوِجاء) : نوع من الخصاء، وهو أن تُرَضَّ عروق الأنثيين، والمراد: أنه يقطع شهوة الجماع.


(١) رواه البخاري ٤ / ١٠٦ في الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، وفي النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم الباءة فليتزوج "، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم رقم (١٤٠٠) في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، وأبو داود رقم (٢٠٤٦) في النكاح، باب التحريض على النكاح، والترمذي رقم (١٠٨١) في النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي ٤ / ١٦٩ في الصوم، باب فضل الصيام، و ٦ / ٥٦ و ٥٧ في النكاح، باب الحث على النكاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (١١٥) قال: حدثنا سفيان وأحمد (١/٤٢٤) (٤٠٢٣) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (١/٤٢٥) (٤٠٣٥) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (١/٤٣٢) (٤١١٢) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (٢١٧١) قال: أخبرنا يعلى. والبخاري (٧/٣) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (٤/١٢٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (٤/١٢٩) قال: حدثني عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (١٠٨١) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا الحسين بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والنسائي (٤/١٦٩) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤/١٧٠) قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن هاشم. وفي (٦/٥٧) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية.
تسعتهم - سفيان بن عيينة، ويعلى بن عبيد، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وجرير، وسفيان الثوري، وعلي بن هاشم - عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.
* صرح الأعمش بالسماع في رواية حفص بن غياث عنه، عند البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>