للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: في أحكامه]

ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ، خلافًا لبعضهم، فإنهم قالوا: من الأفعال ما لا يمكن نسخه، مثل شكر المنعم والعدل، فلا يجوز نسخ وجوبه، ومثل الكفر والظلم، فلا يجوز نسخ تحريمه، والآية إذا تضمنت حكمًا جاز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخها جميعًا، وقد ظن قوم استحالة ذلك.

ويجوز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن عند الأكثرين، فإن كلاً من عند الله، والعقل لا يحيله، وقد دل السمع على وقوعه.

أما نسخ السنة بالقرآن، فإن التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن، وهو من السنة، وناسخه القرآن، وصوم يوم عاشوراء كان ثابتًا بالسنة، ونسخه القرآن بصوم شهر رمضان.

وأما نسخ القرآن بالسنة، فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث (١) » لأن آية الميراث لا تمنع الوصية، إذ الجمع بينهما ممكن. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، كما لا يجوز


(١) وهو حديث صحيح، وقد ساق الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ٤/٤٠٣، ٤٠٥ أسانيده عن أبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وجابر، وزيد بن أرقم والبراء، وعلي بن أبي طالب، وخارجة بن عمرو رضي الله عنهم من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارقطني وأحمد والبزار وأبي يعلى والحارث بن أبي أسامة والطبراني وابن عدي وابن عساكر، وقد توسع في الكلام على طرقه فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>