للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخ القرآن بالسنة، خلافًا لغيره (١) .

ولا ينسخ الحكم بقول الصحابي «نسخ حكم كذا» ما لم يقل: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فإذا قال ذلك، نظر في الحكم إن كان ثابتًا بخبر الواحد، صار منسوخًا بقوله، وإن كان قاطعًا، فلا.

ولا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد.

والإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي.

وإذا تناقض نصان، فالناسخ هو المتأخر.

ولا يعرف تأخره بدليل العقل، ولا بقياس الشرع، بل يعرف بمجرد النقل، وذلك بطرق:

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٢) .

الثاني: أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ، وأن ناسخه متأخر.

الثالث: أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول: سمعت عام الخندق،


(١) راجع الرسالة للإمام الشافعي ص ١٠٦، ١١٠ بتحقيق العلامة أحمد شاكر. وقد ذهب بعض السلف إلى أن آية الوصية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ... } [البقرة: ١٨] على ظاهرها غير أن الحكم الذي يستفاد منها – وهو وجوب الوصية للوالدين والأقربين ولو كانوا وارثين – قد عمل به برهة، ثم نسخه الله أي خص منه بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه، وقد أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " انظر الطبري ٣/٣٨٨، ٣٩٠.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم (١٩٧٥) كتاب الأضاحي – باب ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأصحاب " السنن "، من حديث بريدة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>