للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة]

٣٤٦ - (م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (١) .


(١) مسلم رقم (١٥١٣) في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي رقم (١٢٣٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبو داود رقم (٣٣٧٦) في البيوع، باب بيع الغرر، والنسائي ٧/٢٦٢ في البيوع، باب بيع الحصاة، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢١٩٤) ، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (٢/٤٣٩، ٤٩٦) قال: حدثنا ابن نُمير. والدارمي (٢٥٥٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (٢٥٦٦) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (٥/٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وأبو داود (٣٣٧٦) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، وابن ماجة (٢١٩٤) قال: حدثنا مُحْرِز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (١٢٣٠) قال: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا أبو أسامة. والنسائي (٧/٢٦٢) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى.
ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج «فذكره» .
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (٢/٣٧٦) قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، «فذكره» .

<<  <  ج: ص:  >  >>