للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب السادس: في العُمْرى والرُّقْبَى

٦٠٠٠ - (خ م ط ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له» .

وفي رواية: «أَيُّما رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي للذي أُعْطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أَعطَى عطاء وقعت فيه المواريث» .

وفي أخرى: «من أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعمِر وعَقِبِهِ» .

وفي أخرى: «أَيُّما رَجُل أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتُكها وَعَقِبَكَ، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .

وفي أخرى قال: «إِنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعقبك، فأما إِذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال مَعْمَر: وكان الزهريُّ يفتي به.

وفي أخرى «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أُعْمِر عمرى له ولعقبه، ⦗١٦٨⦘ فهي له بَتْلَة، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيَا» .

وفي أخرى: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العُمْرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم: «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: العُمرى ميراث لأهلها» .

وله في أخرى قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «أَمْسِكوا عليكم أموالَكم ولا تُفسِدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيّاً وميتاً، ولعقبِه» .

وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يُعمِرُونَ المهاجرين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث بمعناه.

وفي أخرى قال أبو الزبير: «أَعْمَرتِ امرأَة بالمدينة حائطاً لها ابْناً لها، ثم تُوفِّيَ، وتوفّيت بعدَهُ، وترك وَلَداً، وله إخوة بنون للمعمِرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابراً، فشهد على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بالعُمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأَخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صَدَقَ جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المُعْمَر حتى اليومِ» .

وفي أخرى: «أن طارقاً قضى بالعُمرى للوارِث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ⦗١٦٩⦘

وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود «أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العُمرى لمن وهبت له» .

وله في أخرى: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: من أُعْمِر عُمرى فهي له ولعقبه، يرثُها من يرثُه من عقبه» .

وله في أخرى: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أُرقِب شيئاً أو أُعمِر [هـ] فهو لورثته» .

وله في أخرى قال: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنُها: إِنما أعطيتها حياتَها، وله إِخوة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتَها وموتَها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعدُ لك» .

وله في أخرى: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها» .

وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.

وأخرج الترمذي أيضاً رواية أبي داود الآخرة.

وأخرج النسائي أيضاً أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العُمرى جائزة» .

وفي أخرى: لم يذكر «خَطَبهم» . ⦗١٧٠⦘

وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن العُمرى والرُّقبى، قلتُ: وما الرُّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتَك، فإن فعلتم فهو جائز» .

وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابراً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أُعطي شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وموتَه» .

وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا» .

وله في أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أُعمِر شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه» .

وفي أخرى «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تُعمِروها، فإنه من أُعمِر شيئاً فإنه لمن أُعمِره حياتَه ومماتَه» .

وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُعمِروها، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه فهو له حياتَه وبعد موته» .

وفي أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة» .

وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.

وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» . ⦗١٧١⦘

وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

وله في أخرى: «أنه قضى أنَّ من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقِّه» .

وله في أخرى: «أنه قال: أَيُّما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبَك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» .

وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليَّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العُمْرَى) يقال: أعْمَرْتُه داراً أو أرضاً: إذا أعطيتَه إياها، وقلت له: هي لك مدَّة عُمُري أو عُمُرِك، فإذا متَّ رجعتْ إليَّ، والاسم «العمرى» ⦗١٧٢⦘

(الرُّقْبى) يقال: أرْقَبْتُه داراً أو أرضاً: إذا أعطيتَه إياها على أن تكون للباقي منكما. وقلت: إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي، والاسم «الرقبى» وهي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، أي: ينتظر.

(بَتَلَ) البَتْل: القطع، بَتَلَهُ، يبتِله: إذا قطعه، المعنى: أنه يتملَّكها ملكاً لا يتطرَّق إليه نقض.

(ثُنيا) الثُّنيا: الرجوع، أي: ليس للمعطي أن يرجع فيها.

(حائطاً) الحائط: البستان من النخل.

(حديقة) الحديقة: البستان عليه جدار يُحْدِق به، أي يُحيط به.


(١) أخرجه البخاري ٥ / ١٧٦ في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (١٦٢٥) في الهبات، باب العمرى، والموطأ ٢ / ٧٥٦ في الأقضية، باب القضاء في العمرى، وأبو داود رقم (٣٥٥٠) و (٣٥٥١) و (٣٥٥٢) و (٣٥٥٣) و (٣٥٥٤) و (٣٥٥٥) و (٣٥٥٦) و (٣٥٥٧) و (٣٥٥٨) في البيوع، باب في العمرى، وباب من قال فيه ولعقبه، وباب في الرقبى، والترمذي رقم (١٣٥٠) في الأحكام، باب ما جاء في العمرى، والنسائي ٦ / ٢٧٢ - ٢٧٨ في العمرى، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، وباب ذكرى الاختلاف على الزهري فيه، وباب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو، على أبي سلمة فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/٣٠٢) قال: حدثنا يحيى، عن هشام، وفي (٣/٣٠٢) قال: وحدثناه أبو داود، عن سفيان. وفي (٣/٣٠٤) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا هشام. وفي (٣/٣٩٣) قال: حدثنا حسن الأشيب، قال: حدثنا شيبان. والبخاري (٣/٢١٦) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. ومسلم (٥/٦٨) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي وأبو داود (٣٥٥٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. والنسائي (٦/٢٧٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، وفي (٦/٢٧٧) قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل.
خمستهم - هشام، وسفيان، وشيبان، وأبان، وأبو إسماعيل - عن يحيى بن أبي كثير.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٦٠) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (٣/٣٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: أنبأنا ابن جريج. ومسلم (٥/٦٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك وفي (٥/٦٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (٥/٦٨) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. وأبو داود (٣٥٥٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس. وفي (٣٥٥٤) قال: حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وابن ماجه (٢٣٨٠) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (١٣٥٠) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك والنسائي (٦/٢٧٥) قال: أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك. وفي (٦/٢٧٦) قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. (ح) وأخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي عن صالح. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.
تسعتهم - ابن أخي ابن شهاب، وابن جريج، ومالك، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، والأوزاعي، وشعيب، ويزيد بن أبي حبيب - عن ابن شهاب.
كلاهما - يحيى بن أبي كثير، وابن شهاب- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) لفظ حديث يحيى بن أبي كثير: «قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وهبت له»
(*) وأخرجه أبو داود (٣٥٥٢) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري. والنسائي (٦/٢٧٥) قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي.
كلاهما - أحمد، ومحمد - قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
(*) وأخرجه أبو داود (٣٥٥١) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا محمد بن شعيب. والنسائي (٦/٢٧٤) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر (ح) وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: أنبأنا بقية بن الوليد.
ثلاثتهم - محمد بن شعيب، وعمر، وبقية - عن الأوزاعي، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، عن جابر، فذكره. ولفظ حديثه: «من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>