للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نوع حادي عشر]

٩٣٩١ - (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله ⦗٧٢١⦘ صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .

وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسه يوم القيامة» .

وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك» (١) .


(١) رواه البخاري ١١ / ٤٦٨ و ٤٦٩ في الأيمان، باب من حلف بملة سوى الإسلام، وفي الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، وفي الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم رقم (١١٠) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي رقم (٢٦٣٨) في الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو داود رقم (٣٢٥٧) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي ٧ / ٥ و ٦ في الأيمان، باب الحلف بملة سوى الإسلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه برقم (٩٢٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>