للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء]

٣٣٦ - (ط) ابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جاريةً من امرأتِهِ زينبَ الثَّقَفيَّةِ، واشترطت عليه: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَهِيَ لي بالثَّمنِ الذي تَبِيعُها بِهِ، فاستفتَى في ذلك ابنُ مسعود عمرَ بن الخطاب، فقال له عمر: لا تَقْرَبْها وفيها شرطٌ لأحَدٍ. أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢/٦١٦ في البيوع: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [١٣٣٥] كتاب البيوع - باب: ما يفعل بالوليدة إذا بيعت، والشرط فيها، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبره أن عبد الله بن مسعود «فذكر الأثر» .
قلت: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>