للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - (ط د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُربَان.

قال مالك: وذلك فيما نَرَى - والله أعلم - أنْ يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدةَ، أو يَتَكارَى الدَّابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارَى منه: أُعْطِيكَ دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقلَّ، على أَنِّي إن أَخَذْتُ السِّلعَةَ أو ركبتُ ما تَكارَيْتُ منك، فالذي أعطيْتُكَ هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركتُ ابتياع السلعة، أو كراءَ الدَّابَّة، فما أعطيتُكَ باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (١) . ⦗٥٠٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عربان: يقال: عُربان، وعُرْبُون، وعَرَبون، وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا، على أنه إن تم البيع احتُسِبَ من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولم يُجْمَع منه، يقال: أعرب عن كذا وعرَّب وعربن؛ كأنه سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا، وإزالة فساد، وقد ذكر تفسيره أيضًا في متن الحديث.


(١) الموطأ ٢/٦٠٩ في البيوع: باب ما جاء في بيع العربان، وأبو داود رقم (٣٥٠٢) في الإجارة: باب في العربان، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٩٢) في التجارات: باب بيع العربان. قال الحافظ في " التلخيص " ٣/١٧: وفيه راو لم يسم، وسمي في رواية ضعيفة لابن ماجة رقم (٢١٩٣) : عبد الله ابن عامر الأسلمي. وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرُّخامي، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه مالك (الموطأ) (٣٧٧) ، وأحمد (٢/١٨٣) (٦٧٢٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، قال: أخبرني الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره
* أخرجه أبو داود (٣٥٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة. وابن ماجة (٢١٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار. كلاهما (عبد الله، وهشام) عن مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
قلت: شيخ مالك هو عبد الله بن عامر الأسلمي ضعفوه. وقد أبهمه بالتوثيق، لكنه لا يقبل كما هو معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>