للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع] الخامس: في سفر المرأة]

٣٠١١ - (خ م ط ت د) أبو هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حُرمَة منها» .

وفي أخرى «مَسيرَة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي أخرى «مسيرة يوم» وفي أخرى لمسلم «مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أخرى لمسلم «لا يحلُّ لامرأة تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال: «بَريداً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذي محرم) : ذو المحرم من المرأة: من لا يحل لها نكاحه من الأقارب، كالأب والابن والأخ، ومن يجري مجراهم.

(البَريد) : أربعة فراسخ، وقيل: فرسخان، وأصل هذه الكلمة فارسية، وهو بُرَيده دَم. أي محذوف الذنب، يعني: البغل، لأن بغال ⦗٢٥⦘ البريد كانت محذوفة الأذناب، فعربت الكلمة وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي بين السِّكتين بريداً، والسِّكة: هي الموضع الذي يسكنه الفُيُوج المُرَتّبون من رباط أو قبة أو بيت، أو نحو ذلك، وبعد ما بين السكتين: فرسخان، وقيل: اثنا عشر ميلاً، كل ثلاثة أميال فرسخ، فيكون كما سبق أربعة فراسخ.


(١) رواه البخاري ٢ / ٤٦٨ في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (١٣٣٩) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والموطأ ٢ / ٩٧٩ في الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبو داود رقم (١٧٢٣) و (١٧٢٤) و (١٧٢٥) في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي رقم (١١٧٠) في الرضاع، باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٣٧) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب. وفي (٢/٣٤٠) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (٢/٤٢٣) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. وفي (٢/٤٤٥) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (٢/٤٩٣) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (٢/٥٠٦) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب وفي (٤/١٠٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (١٧٢٣) قال: حدثنا قتيبة بن بن سعيد الثقفي. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (٤/١٧٢) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثني مالك. والترمذي (١١٧٠) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك بن أنس. وابن خزيمة (٢٥٢٣) قال: حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك. وفي (٢٥٢٥) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي. قال: حدثنا وهيب، عن ابن عجلان.
خمستهم - ابن أبي ذئب، وليث بن سعد، ويحيى، ومالك، وابن عجلان - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه مالك الموطأ (٦٠٥) والحميدي (١٠٠٦) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (٢/٢٣٦) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وأبو داود (١٧٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي، عن مالك. وفي (١٧٢٥) قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل. وابن ماجة (٢٨٩٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب. وابن خزيمة (٢٥٢٤) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم. قال عيسى: حدثنا. وقال يونس: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني مالك. وفي (٢٥٢٦) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن سهيل (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي. قال: حدثنا خالد، عن سهيل.
أربعتهم (مالك، وابن عجلان، وسهيل، وابن أبي ذئب) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: (عن أبيه) .
* لفظ رواية ابن عجلان: «لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم» .
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها.» .
أخرجه أحمد (٢/٣٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (٤/١٠٣) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا بشر، يعني ابن مفضل. وابن خزيمة (٢٥٢٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل.
كلاهما - حماد، وبشر - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>