للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

٤٩٩٤ - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما ⦗٢١⦘ تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ - رضي الله عنهما - وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .

وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .

وفي رواية عن ابن عباس مثله.

هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي - رضي الله عنه - الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٢٥) و (٢١٢٦) و (٢١٢٧) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي ٦ / ١٢٩ و ١٣٠ في النكاح، باب تحلة الخلوة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٢٥) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفي (٢١٢٧) قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد، قال: حدثنا أبوحيوة، عن شعيب، عن غيلان. والنسائي (٦/١٣٠) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وغيلان - عن عكرمة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>