للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

٨٩٦٧ - (ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.

وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .

وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .

وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (١) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .

⦗٤٣٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.


(١) رواه مالك في الموطأ ٢ / ٥٢٣ في النكاح، باب ما جاء في الخطبة، وأبو داود رقم (٢٠٨١) في النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبه أخيه، والنسائي ٦ / ٧١ في النكاح، باب الخطبة في النكاح، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر الحديث رقم (٣٥٩) في الجزء الأول من كتابنا هذا، صفحة ٥٣٥ وتخريج الحديث فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٢٤) وأحمد (٢/٢١) (٤٧٢٢) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (٢/١٢٢) (٦٠٣٤ و ٦٠٣٦) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٢/١٢٤) (٦٠٦٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (٢/١٢٦) (٦٠٨٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (٢/١٣٠) (٦١٣٥) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (٢/١٤٢) (٦٢٧٦) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/١٥٣) (٦٤١١) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (٢/١٥٣) (٦٤١٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (٧٥٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (٢١٨٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (٧/٢٤) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (٤/١٣٨) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (٢٠٨١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. وابن ماجه (١٨٦٨) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (١٢٩٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (٦/٧١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (٦/٧٣) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (٧/٢٥٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.
ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.
* زاد صخر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، والحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>