للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار]

٤٠٧ - (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يكون البيعُ خيارًا» .

قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه.

وفي رواية قال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اخْتَرْ، وربما قال: أو يكون بيع خيار.

وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

وفي أخرى قال: إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌْ منهما البيع، فقد ⦗٥٧٥⦘ وجب البيعُ، هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ بينهما حتى يَتَفَرَّقَا، إلا بيع الخيار» .

وللبخاري: قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي، حتى خرجتُ من بيته، خَشْيَةَ أنْ يُرَادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ: أنَّ المتبايعين بالخيار، حتى يتفرَّقا، فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ.

ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ، قام فَمَشى هُنَيْهَةً، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.

وأخرج الترمذي قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - أو يختارا» .

قال نافعٌ: وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا، وهو قاعدٌ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع. ⦗٥٧٦⦘

والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضًا (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الخيار: اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.

أما خيار المجلس، فالأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ، معناه: إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم بنفسه عند قوم.

وأما خيار الشرط، فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي - رحمه الله - وأول مدته من حال العقد، وقيل: من حال التفرق.

وأما خيار النقيصة، فمثل أن يظهر بالمبيع عيبٌ يوجب الردَّ، أو يلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه ونحو ذلك.


(١) البخاري ٤/٢٧٦ في البيوع، باب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأخرجه مسلم رقم (١٥٣١) في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس، و " الموطأ " ٢/٦٧١ في البيوع، باب بيع الخيار، وأبو داود رقم (٣٤٥٤) في البيوع، باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين، والترمذي رقم (١٢٤٥) في البيوع، باب رقم (٢٦) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره
١ - أخرجه مالك (الموطأ) (٤١٦) ، وأحمد (١/٥٦) (٣٩٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، والبخاري (٣/٨٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٥/٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (٣٤٥٤) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة. والنسائي (٧/٢٤٨) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، خمستهم -إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مَسلمة، وعبد الرحمن بن القاسم- عن مالك.
٢ - وأخرجه الحميدي (٦٥٤) ، ومسلم (٥/١٠) قال: حدثني زُهير بن حرب، وابن أبي عمر. والنسائي (٧/٢٤٨) قال: أخبرنا علي بن ميمون. أربعتهم -الحميدي، وزهير، وابن أبي عمر، وعلي بن ميمون- عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ابن جريج.
٣ - وأخرجه أحمد (٢/٤) (٤٤٨٤) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (٢/٧٣) (٨٤١٣) قال: حدثنا عَفَّان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (٣/٨٤) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ومسلم (٥/٩) قال: حدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، وهو ابن زيد، وأبو داود (٣٤٥٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والنسائي (٧/٢٤٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا شعبة، وفي (٧/٢٤٩) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلية. أربعتهم - إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وشعبة- عن أيوب.
٤ - وأخرجه أحمد (٢/٥٤) (٥١٥٨) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٥/٩) قال: حدثنا زُهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، والنسائي (٧/٢٤٨) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم - يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير- عن عبيد الله.
٥ - وأخرجه أحمد (٢/١١٩) (٦٠٠٦) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (٣/٨٤) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (٥/١٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح. وابن ماجة (٢١٨١) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري. والنسائي (٧/٢٤٩) قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم هاشم بن القاسم، وقُتَيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح - عن الليث بن سعد.
٦ - وأخرجه البخاري (٣/٨٣) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (٥/١٠) قال: حدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (١٢٤٥) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، والنسائي (٧/٢٤٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب، وفي (٧/٢٥٠) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا هشيم، ثلاثتهم -عبد الوهاب الثقفي، وابن فُضيل، وهشيم - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
٧ - وأخرجه مسلم (٥/١٠) قال: حدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك.
٨ - وأخرجه النسائي (٧/٢٤٨) قال: أخبرنا محمد بن علي المروزي، قال: حدثنا مُحرز بن الوضاح، عن إسماعيل.
ثمانيتهم -مالك، وابن جريج، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وليث بن سعد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والضحاك بن عثمان، وإسماعيل- عن نافع، فذكره.
* في رواية الليث بن سعد: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خَيَّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» .
* وجاءت باقي الروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة.
- ورواه عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر:
أخرجه الحميدي (٦٥٥) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٢/٩) (٤٥٦٦) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٥١) (٥١٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/١٣٥) (٦١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن دُكين، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٣/٨٤) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، ومسلم (٥/١٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. والنسائي (٧/٢٥٠) قال: أخبرنا علي بن حُجر، عن إسماعيل، (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد. (ح) وأخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَخلد، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله. وفي (٧/٢٥١) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد، قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان الثوري، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد- عن عبد الله بن دينار، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>