للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع الحادي عشر: في تقريد البعير (١)

١٣٦٠ - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيراً له في طينٍ بالسُّقْيا (٢) ، وهو محرِمٌ (٣) » . أخرجه الموطأ (٤) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.


(١) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.
(٢) قرية جامعة بين مكة والمدينة.
(٣) لأنه كان يرى حله.
(٤) ١ / ٣٥٧ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (٨١٠) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>