للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوُرَّاث

٧٤١٧ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» .

أخرجه البخاري (١) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} [البقرة: ١٨٠] فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .


(١) ٥ / ٢٧٨ في الوصايا، باب لا وصية لوارث، وفي تفسير سورة النساء، باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} ، وفي الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٤٧) حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>