للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤١٨ - (خ) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَر، بُدِئَ بمن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ، فما بقي فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .


(١) كذا في الأصل: أخرجه البخاري في ترجمة باب، وفي المطبوع: جعله جزءاً من رواية رزين التي قبله، وقد رواه البخاري تعليقاً ١٢ / ٨ في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ... فذكر مثله سواء، إلا أنه قال بعد قوله: وإن كان معهن ذكر: فلا فريضة لأحد منهن، ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه البخاري تعليقا (١٢/٨) في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال الحافظ في الفتح وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>